الشيخ المنتظري

36

كتاب الزكاة

[ حكم ما لا يعتبر فيه الحول من مال الطفل ] واما ما لا يعتبر فيه الحول من الغلات الأربع فالمناط البلوغ قبل وقت التعلق ( 1 ) وهو انعقاد الحبّ وصدق الاسم على ما سيأتي . [ الثاني : العقل ] [ تساوي المجنون والطفل ] الثاني : العقل ( 2 ) فلا زكاة في مال المجنون في تمام الحول ،